Yahoo!

بحث حول العلاقة القانونية بين الموظف والإدارة زنزولة لخضر

كتبها lakhdar zenzoula ، في 16 مايو 2011 الساعة: 12:45 م

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
0

21

false
false
false

FR
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

بحث حول العلاقة القانونية بين الموظف والإدارة

خـطة الـبحـث

المبحث الأول: أنــظــمـة الــوظـيـفـة الـعــمــومــية

المطلب الأول :نـــظــام الــوظــيــفـة الـمــفتوح

الفرع الأول :تـــعـريــف الــنـظام الـمـفـتوح

الفرع الثاني :نشأة وتطـور النظام المفتوح

الفرع الثالث :خـصائـص الـنـظام المـفـتـوح

المطلب الثاني :نــظــــــام الوظـيفــة الــمــغــلق

الفرع الاول :تــعــريف الــنـظــام الــمــغـلق

الفرع الثاني :نشأة وتطور النظام الـمـغـلـق

الفرع الثالث :خصائص الـنـظـام الـمــغــلـق

المبحث الثاني :طبيعة العلاقة القانونية بين الموظف والإدارة

المطلب الأول :علاقة الموظف بالإدارة علاقة تعاقدية

الفرع الأول :رابطة تعاقدية من روابط القانون الخاص

الفرع الثاني: رابطة تعاقدية من روابط القانون العام

المطلب الثاني : علاقة الموظف بالإدارة علاقة تنظيمية وتكييفها في التشريع الجزائري

الفرع الاول : علاقة الموظف بالإدارة علاقة تنظيمية

الفرع الثني: تكيف العلاقة القانونية بين الموظف والإدارة

فـــــــي الـــتــشــريــع الـــجــــزائــــري

01

المبحث الأول :أنظمة الوظيفة العمومية:

ان المبادئ القانونية التي تحكم الوظيفة العمومية تكون اما متعلقة بالأحكام الرئيسية في مجتمع ما لتعلقها بماهية وطبيعة الحقوق وواجبات الموظفين في ظل هذا النظام وعليه فان أنظمة الوظيفة العمومية تكون ذات بنية منفتحة او ذات بنية منغلقة .هذا لان النظامان مختلفان كليا عن بعظهما ,بحيث ان النظام المفتوح يعتبر الوظيفة مصلحة أو خدمة في حين يعتبرها نظام البنية المغلقة مهنة

المطلب الأول :نظام الوظيفة المفتوح

الفرع الأول :تعريف النظام المفتوح

يربط مفهوم الوظيفة العمومية ذات البنية المفتوحة بمضمون الوظيفة الإدارية ذاتها، فهو مشروع لا يسير بالضرورة من قبل الدولة، ويمكن ان يكون مستقلا وخاصا. (1)
ويستخدم أعوانا يتميزون بالكفاءة والالتزام بتنفيذ المهمة التي استخدموا من اجلها ،فمناصب العمل محددة سلفا وفق مواصفات وظيفية يقاضيها التنظيم الإداري الساري المفعول ،مقابل حقوق وحوافز مادية ومعنوية يستفيد منها الموظفون لخضوعهم لواجبات مهنية يفرضها الأداء الفعال وطبيعة الوظيفة المشغولة

فالقول بأنها مفتوحة، يعني قابليتها للتدفق المستمر والتحول بين باقي فروع قطاعات الشغل الأخرى الشبه العام والشبه الخاص

كما يعني المرونة في تسيير المستخدمين ،وفي التبسيط في طبيعة العلاقات وفي المردودية والانتقاء الأفضل للكفاءات (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31)عبد الله طلبة :الوظيفة العامة في دول عالمنا المعاصر، مطابع مؤسسة الوحدة ،دب ،1981 صـ -1

2- سعيد مقدم :الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة ،دط ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر 2010.ص51

 

02

الفرع الثاني :نشأة وتطور النظام المفتوح

تعمل العديد من الدول الانجلوسكسونية بالنظام المفتوح للوظيفة العمومية ،وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ،وقد وصلت لما هي عليه الآن بعد مرورها بالمراحل التالية
المرحلة الأولى :منذ نهاية القرن 18الى غاية 1883

تبنت الولايات المتحدة خلال هذه الفترة نظام الوظيفة العمومية ذات البنية المفتوحة وذلك لاعتبارات عديدة منها
ـ ثقافة المجتمع الأمريكي المتأثرة بالمذاهب الاجتماعية السائدة آنذاك كالحرية الفردية ،التي تعارض وإعطاء الإدارة امتيازات لا يقرها القانون في المعاملات الخاصة
ـ النظرة الازدرائية للإدارة، باعتبارها تشكل في نظر الأمريكيين مصدر تهديد للمبادئ التي ناضلوا من اجلها، كمبادئ العدالة والديمقراطية و محاربة البيروقراطية
(1

التخوف من الامتيازات المحتمل اكتسابها في نظرهم من قبل الإدارة ،كالمساهمة في اتخاذ القرارات
وحفاظا على المبادئ والمعتقدات ،لم تعرف الولايات المتحدة الأمريكية في بداية هذه الفترة صدور أي تشريع او تنظيم للوظيفة العمومية او على نظام محدد لأساليب التسيير في الإدارة العمومية فكان الموظفون يمارسون مهامهم لمدة محدودة من الزمن والتي لم تكن تتجاوز في أكثر الأحيان العهدة الرئيسية ،وبالتالي لم تكن تخضع لمخطط تسيير للحياة المهنية ، من تر سيم وترقية وتقاعد…الخ
حيث كان انتقاء الموظفين يتم وفق معيار سياسي قائم على فكرة " نظام الغنائم المنتصر" الذي يجيز لكل مسؤول الحق في اختيار مساعديه، وهو المبدأ الذي يجسد تقاسم منتصب العمل بين الحزبين الرئيسين في و الولايات المتحدة الأمريكية . (2


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ سعيد مقدم : مرجع سابق، ص54،55 1

2- سعيد مقدم :  مرجع سابق،55

03

المرحلة الثانية :1883ـ 1920

Pendlton وهي الفترة التي تميزت بصدور القانون المعروف بقانون

 في عام 1884 الذي كرست إلغاء نظام الغنائم للمنتصر بالنسبة لأكثر الوظائف الاتحادية، فاسحا المجال لبروز نظام جديد يقوم على مبدا الاستحقاق، وهو معيار تقني حل محل " نظام التداول "،وانشأ بمقتضى هذا القانون لجنة الخدمة المدنية ،على غرار نظام الخدمة المدنية البريطاني ومن مهامه الأساسية
ـ فحص مؤهلات المرشحين لتولية بعض الوظائف العمومية
ـ السهر أساسا على ضمان الحياد السياسي للوظيفة العمومية
ـ فرض ميدا المسابقات ككيفية مفضلة للتوظيف في بعض الوظائف. (1

المرحلة الثالثة :1921ـ 1945

وهي مرحلة تميزت فيها بالمراجعة الوظيفية لكافة مناصب العمل، وبإعطاء الأولوية للتكوين ،الذي يشل كافة الموظفين الدائمين العاملين في الإدارة الأمريكية .
المرحلة الرابعة :1945 الى يومنا هذا
هذه المرحلة من أهم مراحل تطور الوظيفة العمومية الأمريكية، فهي جاءت مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية

وتميزت بتنصيب لجنة من الخبراء ،عهدت إليها مهمة البحث في أنجع السبل الكفيلة بتحديث وتكييف الوظيفة العامة .وتوجت أعمالها بتقديم تقرير تضمن العديد من المقترحات والتدابير العملية منها

ـ إنشاء مديرية للمستخدمين على مستوى كل إدارة
ـ تصنيف مناصب العمل
ـ تحديد حقوق و واجبات الموظفين. (2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ سعيد مقدم :  مرجع سابق، ص56 1
ـ سعيد مقدم :  مرجع سابق، ص57 2

04

كما اتخذت تدابير أخرى باقتراح من أعضاء لجنة الخدمة المدنية ،تتعلق بسياسية تكوين الموظفين ،والتي توجت عام 1988 باشاء مركز للتكوين الإداري خاص بالإدارات الفدرالية ،وتوجت لاحقا

بإصلاح تضمنه قانون 13 أكتوبر 1978 .
وقد تميز هذا الإصلاح بالتأكيد على ضمان جملة من الأهداف:

ـ الاستقلالية السياسية للوظيفة العمومية
ـ فعالية الإدارة بضمان تكوين ملائم للموظفين ،وتأسيس نظم تحفيزية وإجراءات خاصة بالعزل 
ومن النتائج المترتبة على صدور قانون 1978 منها
ـ إلغاء لجنة الخدمة المدنية وإنشاء العديد من الهياكل منها
ـ ديوان تسيير المستخدمين تحت سلطة مدير يتبع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
ـ مكتب حماية نظام الاستحقاق الذي يتكون من ثلاثة أعضاء يعينون من قبل رئسي الولايات المتحدة ويساعده مجلي خاص وسلطة مكلفة بالعلاقات العامة للعمل الخاص بالفيدراليات
وهكذا نجد أن الوظيفة العمومية في الولايات المتحدة أصبحت تظم خمسة أنواع رئيسية من الوظائف

ـ الوظائف الثقافية والعلمية: وتتطلب من المرشحين لشاغلها توفر مؤهلات وتكوين علمي جامعي

ـ الوظائف المهنية:هي وظائف مساعدة للوظائف الأولى أي أن شاغلها يتولون مهمة التحضير وتهيئة الأعمال
ـ الوظائف الإدارية والمالية:وهي وظائف تنحصر في التسيير الإداري و المالي

ـ وظائف تنفيذية : كالحراسة ونقل المستخدمين….الخ

ـ وظائف تقنية :هي الوظائف اليدوية و الميكانيكية ، كالطباعة والرقن وسحب الوثائق …..الخ

 

05

اما الوظائف الغير مصنفة والوظائف المحدثة ،فيتم التعيين فيها بشكل مباشر وبدون مسابقة (1

الفرع الثالث: خصائص النظام المفتوح.

تقوم على فكرة الممارسة العرضية بالتالي بعدم الاستقرار ،فهي تنطلق أساسا من ممارسة هذه الوظائف ،ولا تختلف في شيء عن تلك التي يمارسها العمال في مختلف فروع قاطعات الشغل الأخرى


كما أن الإدارة المستخدمة لا تختلف بطبيعتها عن المشاريع الخاصة فهي خاضعة للقانون العام

ـ المصلحة المشتركة لأطراف الإدارة والموظف تعلو في ظل نظام الوظيفة العمومية ذات البنية المفتوحة عن النظرة الوهمية للخدمة العمومية

ـ كما ان الحركة الوظيفية في ظل هذا النظام توجد تحت تأثير ديناميكية قانون العرض والطلب
ـ فقيام الوظيفة العمومية على نظام الخدمة لعني ان الالتحاق بالوظيفة العمومية لا يقدم أية خاصية فهو يقوم على فكرة المرونة في تسيير المستخدمين وفي التبسيط في  طبيعة العلاقات وفي المردودية . (2

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ سعيد مقدم : مرجع سابق، ص 59،581
.62 ـ سعيد مقدم : مرجع سابق، ص61،2

06

المطلب الثاني:نظام الوظيفة العمومية المغلق

 

يعتبر النظام المفتوح بالوظيفة العمومية مصلحة فان النظام المغلق يعتبرها مهنة للمنتمين إليها مسار مهني متنوع ،تحمه النصوص التشريعية والتنظيمية

الفرع الاول :تعريف النظام المغلق

بهذا النظام الالتحاق بالوظيفة يعني الالتحاق بوظيفة او مهنة او بحياة مهنية قابلة للتنوع لا يرتبط فيها مصير الموظف العام بوظيفة قارة بل يمكن للإدارة الاستفادة من خدماته بأي وظيفة أخرى

هذا بحكم علاقة الموظف بالإدارة انها علاقة تنظيمية قانونية التي تحكم حياته المهنية المكرسة لخدمة الإدارة بصفة دائمة ومستمرة ها وفق مخطط تسيير يحكم حياته المهنية

 

وتمارس المهنة في ظل هذا النظام لصالح المصلحة العامة ولفائدة المواطنين وعليه يشترط على شاغلها قدرات معنوية ومهنية تمنح الوظيفة المكانة التي تميزها عن باقي المهن والحرف الأخرى.
والوظيفة العمومية ذات البنية المغلقة تعمل على ديمومة الوظيفة ما تجعل الموظف ذاته يتفرغ لخدمة الدولة  ولا تسمح لهم بالانخراط لباقي المهن  . (1

الفرع الثاني : نشأة وتطور النظام المغلق

من ابرز الملامح التي ظهر بها النظام المغلق ما جاء به النظام الإداري بفرنسا ،وذلك بالفترة السابقة على الثورة والتي يطلق عيها النظام القديم حيث كان يشغل الوظائف العامة على أساس من الصداقة والمحسوبية والاتجار بالوظائف ولم يكن لذوي الكفاءة فرص للوظيفة ،وسيئ أيضا حتى عهد ثورتها نظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ سعيد مقدم : مرجع سابق، ص 63

07

 

التعامل بالوظائف ،فتباع تشترى وتهدى وتورث ولم تنصب العناصر الصالحة .
وبدأت حركة الإصلاح بعد قيام الثورة الفرنسية بإلغاء نظام الاتحاد بالوظائف، وانشات المدرسة للعلوم السياسية لتعيين كبار الموظفين

وبعد الحرب العالمية وما حدث من فوضى بفرنسا ،ارتأت حكومة ديغول ضرورة الإصلاح فاعد مشروع لإصلاح الوظيفة العامة ونظام التعليم ،لقد كانت بأربعة إصلاحات

ـ إنشاء مدرسة للإدارة الوطنية
ـ إنشاء هيئة المديرين المدنيين
ـ إصدار اللائحة العامة للموظفين
ـ إنشاء اللجان المشتركة في داخل الإدارات

 
وقسم مشروع الوظائف العامة لأربعة مستويات مع تحديد الفئات الوظيفية . (1

1ـ وظائف القيادة والتوجيه :تختص بتوجيه الأعمال بما يتفق والسياسة العامة للحكومة وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الوزارية
ـ وظائف التطبيق: تختص بممارسة مهام تطبيق وبتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الوزارية 2
3ـ وظائف التنفيذ
ـ الوظائف الدنيا4
وتختص الأخيرتين في ممارسة الأعمال التنفيذية الروتينية ولا تترك لشاغلها سوى قدر محدود من التصرف ،يؤدون أعمالهم في حدود التعليمات المقررة والتوجيهات والأوامر الصادرة إليهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ محمد يوسف العدوى :دراسة في الوظيفة العامة وفي التنظيم المقارن والتشريع الجزائري ،ط2 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،1988، ص 15،14.

08

ووضع المشرع الفرنسي مبدأ عاما يقضي بان التعيين بالوظائف العانة عن طريق الامتحانات التسابق مع الاستثناء الوظائف المحجوزة في المجموعات 2 ـ 3 ـ 4 ـ وهو أمر اقتضته اعتبارات اجتماعية
ووضع المشرع نوعين من المسابقات

المسابقات الخارجية :وهي مفتوحة للموظفين الموجودين بالخدمة، والذين قضوا فيها مدة معينة ولا يحملون مؤهلات دراسية وبعد تلقهم تدريبا
كما أتاح المشرع فرصة عن طريق اللوائح الداخلية لكل وزارة أو مصلحة للموظفين الموجودين بالخدمة أو الذين لديهم استعداد للارتقاء لوظائف أعلى وفرص الإعداد  والتدريب للترقي للوظائف العليا بالسلم  الوظيفي . (1
الفرع الثالث:خصائص النظام المغلق

 .ان النظام الوظيفي المغلق يعتمد على فكرتين أساسيتين
 
1: فكرة القانون الأساسي للموظفين :هو مجموعة من القواعد النوعية المحددة سلفا من قبل السلطة التشريعية اة التنظيمية التي يخضع لها مختلف أصناف الأعوان بدا من التحاقهم بالوظيفة العمومية حتى نهاية الخدمة وبالطرق المحددة سلفا
وهي القواعد التي تهدف بمجملها في تحديد كيفية مسار حياتهم المهنة المكرسة لخدمة المجموعة او الدولة
  2:فكرة الحياة المهنية للموظفين :هي نابعة من طبيعة القانون التنظيم الدائم للمسار المهني للموظفين القائم على الهرمية والسلك الوظيفي الهادف لتحقيق الاستقرار وذلك من خلال

ـ الوضعية الممنوحة للأعوان بمجرد التحاقهم بالوظيفة
ـ التطور الدائم للامتيازات المادية التي هي من حق الموظف
فالحياة المهنية تعمل للمصلحة العامة ،وذلك بتقوية الواجبات المهنية وأخلاقيات المهنة الملزمون بها وضمان حقوقهم ،من خلال تسوية أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وفي الترقية وفي الدرجات والوظائف ،وصولا الى التقاعد ومرورا على محطات مهنية متنوعة ومحكمة
(2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ محمد يوسف المعداوي : مرجع سابق، ص 151
ـ سعيد مقدم : نفس المرجع السابق، ص74،73 2

09

المبحث الثاني :طبيعة لعلاقة القانونية بين الموظف و الإدارة

.كان الاتجاه السائد فيما مضى ان رابطة الموظف بالإدارة تعتبر رابطة تعاقدية ،فالموظف يستمد حقوقه وواجباته من نصوص العقد مباشرة ،لكن عدل حديثا عن هذا الاتجاه وأصبح في علاقته بالإدارة في مركز تنظيمي او قانوني مود إلى القوانين واللوائح. (1

المطلب الأول :علاقة الموظف بالإدارة علاقة تعاقدية

الفرع الأول :رابطة تعاقدية من روابط القانون الخاص

يعود الفضل للفقه والقضاء الفرنسي بأواخر ق 19، بان الرابطة بين الموظف والإدارة رابطة تعاقدية قانونية من علاقة القانون الخاص ،هذا لان القانون المدني هو السائد وقتها ،و اعتبار أن الرابطة هي توافق إرادتي الموظف والإدارة بعقد من عقود القانون المدني .ويوصف احيانا انه عقد إجارة أشخاص اذا كان الموظف يقوم بعمل مادي ،وعقد وكالة اذا العمل المنوط به هو عمل قانوني(2

« فكان الموظف في مر كز ذاتي يستمد حقوقه وواجباتهم العقد ويخضع لأحكام القانون المدني(3

وانتقدت هذه النظرية في أن العناصر الشكلية والموضوعية غير متوفرة ،فمن الناحية الشكلية ،فان عقود القانون المدني تتم بالإيجاب والقبول من الطرفين عقب مفاوضات تجري بينهما تم يتفقا على موضوع العقد وشروطه مع الالتزامات المتبادلة بين الطرفين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ محمد عبد الحميد ابو زيد :المرجع في القانون الإداري ،ط2 ،مطبعة العشرى ،دب ،2007 ، ص 196
2ـ محمد يوسف المعداوي : نفس المرجع السابق ، ص 36ـ محمد عبد الحميد أبو زيد : نفس المرجع السابق ، ص 1963

10

ولا اثر فيما يتعلق بالتعيين بوظيفة المفاوضات او تحديد الحقوق والالتزامات، فهي مقررة في قوانين ولوائح. (1

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

بحث حول : جنوح الاحداث مقتبس زنزولة لخضر

كتبها lakhdar zenzoula ، في 16 مايو 2011 الساعة: 12:35 م

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;}

جنوح الأحداث

 

مقدمة
في الأعوام الأخيرة انتشرت ظاهرة اجتماعية خطيرة مست شريحة اجتماعية هامة يمكن أن تلعب الدور الريادي في مستقبل ونهضة وتقدم المجتمع فيما اذا منحت الرعاية والتربية الايجابية والتوجيه والتقويم الفعال مما يبعدها عن التردي في مهاوي الجريمة وتتمثل هذه الظاهرة الفتاكة في:" جنوح الأحداث" أي إنحراف فئة الأطفال و المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة .
وظاهرة جنوح الأحداث إطار لمشكلة تستحق البحث والتقصي فلابد من إعارتها القدر الكافي من العناية و الإهتمام لذلك نجدها حضيت ببحوث ودراسات سابقة على المستويين الوطني والدولي لأن حدث اليوم هو رجل الغد وعليه فأحداث اليوم الجانحين هم مجرموا الغد إذ تركوا بدون رعاية أو علاج وهذا ما يهدد سلامة المجتمع وأمنه ويهدد كيانه.
ولابد أن لا ننسى أن الهرم السكاني في الجزائر يتصف بقاعدة فتية تطرح قضية جيل الشباب وهذه الفئة اكثر تقبلا للإصلاح من الكبار لذلك إذا أحسنا تطبيق واختيار التدبير الإصلاحية بحقهم وبإرساء القيم الأخلاقية والتربوية الصحيحة في نفوسهم كفلنا
ردهم إلى سواء السبيل, الأحداث الجانحين يمكن أن يكونو أبنائنا وإخوة لبا او على الأقل مواطنون معنا لذا يستحق كل منهم انتباها ورعاية حتى يتمكن من استعادة إنسانيتهم قبل فوات الأوان والاندماج السوي في المجتمع كقوة إيجابية دافعا للتطور (1)
وجنوح الأحداث ظهرت نتيجة لعوامل عدة تتسبب في سقوط هذه الفئة في مهاوي الجريمة من أوسع أبوابها كالتسيب الأخلاقي وتعاطي المخذرات والتسكع والسرقة لدى الجنسين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) - محمد عبد القادر قواسمية - جنوح الأحداث في التشريع الجزائري – المؤسسة الوطنية للكتاب 1996

 

01

ونلاحظ أن هذه الظاهرة تتضخم كلما تقدمت البشرية فنجد هذه الظاهرة تنتشر في الدول المتقدمة أكثر من الدول المتخلفة وفي المدن أكثر من الأرياف ، فقد تطورت عوامل متعددة في حياة الأحداث وتدخلت في دفع بعضهم إلى الجريمة من هذه العوامل ما صارت إليه الحياة الاجتماعية والاقتصادية من تعقد وكثرة في المتطلبات ومنها ما أدت إليه الهجرة المتنوعة وما تركته وسائل الإعلام من أثار سيئة لدى نشئ لم تتهيأ له شروط الإعلام الثقافي الكافي (1) .
ومن خلال دراستنا هذه نحاول تسليط الضوء على العوامل التي أدت إلى ظهور هذه الآفة سواء من الحدث أو من مؤثرات خارجية ونجد أن المشرع فرق في المعاملة بين البالغ والحدث رغم توفر نفس الأركان ونفس النتائج إذ عاقب البالغ بكل صرامة متخذا كل الإجراءات لمعاقبته ومحاكمته في المقابل كان متعاطفا ومتسامحا مع الحدث ومتخذا معه كل أساليب الحماية والوقاية.
حاولنا كذالك من خلال دراستنا هذه توضيح مدى نجاح سياسة المشرع الجزائري الجنائية في التصدي لهذه الظاهرة وإصلاح الحدث وإعادة تأهيله .
وعليه نطرح عدة إشكاليات محاولين الإجابة عليها في دراستنا هذه ألا وهي :
- ما المقصود بجنوح الأحداث ؟
- ما الغرض الذي توقاه المشرع الجزائري من تخصيص الحدث المنحرف بمحاكمة وإجرءات خاصة ؟
 ماهو تأثير ودور العوامل الداخلية والخارجية على جنوح الأحداث ؟- ماهو دور التدابير المتخذة لإصلاحه

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(1) -
علي مانع عوامل جنوح الأحداث في الجزائر – نتائج دراسة ميدانية .

 

02


المبحث الأول: ماهية جنوح الأحداث وعوامله ودور الشرطة في مساعدتهم
المطلب الأول: مفهوم الجنوح والحداثة وعوامله
الفرع الأول : مفهوم الجنوح
الفرع الثاني: مفهوم الحداثة
الفرع الثالث : العوامل الداخلية لجنوح الأحداث
الفرع الرابع : العوامل الخارجية لجنوح الأحداث
المطلب الثاني : دور الشرطة في مساعدة ضحايا الجريمة من الأحداث ومدى مسائلة الحدث الجنائية وفقا للقانون الجزائري
الفرع الاول : دور الشرطة في مساعدة ضحايا الجريمة من المنحرف
الفرع الثاني  : دور الشرطة في وقاية الأحداث من الإنحراف
الفرع الثالث : دور الشرطة في ضبط جرائم الأحداث وكيفية التعامل معهم
الفرع الرابع : مدى مسائلة الحدث الجنائية وفقا للقانون الجزائري
البند الاول : المعاملة الجنائية للصبي دون 13 سنة ومابين 13 و18 سنة
البند الثاني : دور التدابير الوقائية في علاج جنوح الأحداث
-
المبحث الثاني : تنظيم محاكمة الأحداث وإجرءاتها
المطلب الأول: تنظيم محاكمة الأحداث
الفرع الاول : الاختصاص النوعي والمحلي

البند الأول : قسم الأحداث بالمحكمة

البند الثاني: قسم الأحداث بالمجلس

البند الثالث: محكمة المخالفات

البند الرابع: غرفة الأحداث

الفرع الثاني: الاختصاص الشخصي

البند الاول : تعين القاضي من الناحية القانونية

البند الثاني: تعين القاضي كدارس لعلم النفس و الاجتماع
المطلب الثاني : مراحل سير الدعوى الجزائية عند الحدث
الفرع الاول : مراحل المحاكمة والمبادئ التي يحاكمها وضماناتها

البند الاول :مرحلة المتابعة و التحري و جمع الاستدلالات .
البند الثاني :مرحلة التحقيق .
البند الثالث:مرحلة المحاكمة
الفرع الثاني: دور قضاء الأحداث والشرطة والنيابة العامة في مرحلة المحاكمة .

البند الاول :دور الشرطة.
البند الثاني : دور النيابة العامة
البند الثالث : دور قضاء الأحداث

 

 

المبحث الأول: ماهية جنوح الاحداث وعوامله ودور الشرطة في مساعدتهم
إن الحديث عن موضوع جنوح الأحدث يقتضي تحديد المفاهيم المعطاة لهذه الظاهرة وما المقصود بالحدث و الحالات التي يكون فيها منحرفا و ذلك بإعطاء مفهوم للجنوح ولا يمكن التطرق لماهية جنوح الأحدث دون أن نعرج على العوامل المسببة لهذه الظاهرة التي تدفع بالحدث للانزلاق في مهاوي الجريمة
المطلب الاول: مفهوم الحداثة و الجنوح وعوامله
اختلفت القوانين و التشريعات في إعطاء تعريف واضح لمفهوم الجنوح و الحداثة و المشرع الجزائري شأنه في ذلك شأن جميع القوانين لم يعط تعريفا واضحا رغم أهمية ذلك, وعبارتي جنوح الأحدث رغم الترابط الدائم بينهما إلا أن الواقع يبرز لنا أنهما مفهومان مختلفان لكنهما يتلاقيان للتعبير عن ظاهرة خطيرة تواجه المجتمع
 الأول: مفهوم الجنوح الفرع
إن مصطلح الجنوح يكتنفه نوع من الغموض فمن الصعب وضع تعريف عام و دقيق للجنوح نظرا لتشعب جذوره و تعدد أسبابه و تنوع مظاهره . "فكل حدث جانح يتميز بلون خاص من السلوك و هو يختلف عن الحدث الجانح الأخر في العوامل التي دفعت كليهما للجنوح، ولو تشابه سلوك كل منهما" (1
يركز التعريف القانوني للجنوح على فكرة حماية المجتمع من الجريمة إلا أن التشريعات الحديثة نبذت هذه النظرة الضيقة للأحداث الجانحين و وضعت بين أهدافها حماية الحدث و المجتمع معا، و قد عرف مكتب الشؤون الاجتماعية التابع للأمم المتحدة الحدث الجانح من الناحية القانونية بأنه : " شخص في حدود سن معينة ، يمثل أمام هيئة قضائية أو أية سلطة أخرى مختصة ، بسبب ارتكابه جريمة جنائية ، ليتلقى رعاية من شأنها أن تيسر إعادة تكيفه الاجتماعي


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)معمد نيا زي حنانه - مكافحة انحراف الأحدث في الدول العربية ، المجلة العربية للدفاع لاجتماعي العدد الأول 1969 ص 145
(2)
طه أبو الخير و منير العصرة - انحراف الأحداث في التشريع العربي و المقارن طبعة أولى

نشأة المعارف الإسكندرية 1961 ص 149

 

03

و عرفه آخرون بقولهم: " الحدث في الفترة بين سن التميز و سن الرشد الجنائي، الذي يثبت أمام السلطة القضائية أو أية سلطة أخرى مختصة، أنه قد ارتكب إحدى الجرائم أو تواجد في إحدى الحالات الخطيرة التي يحددها القانون " (1
و جل التشريعات تقتصر على تحديد سن الحدث و تعيين الجرائم المعاقب عليها سواء ارتكب من قبل الأحداث أم من قبل البالغين دون إعطاء مفهوم دقيق لجنوح الأحداث ، في الجزائر مصطلح الحدث الجانح معرف قانونا و بالتالي عرف تغييرات متتالية فطبقا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري لسنة 1966 : الحدث الجانح هو شخص تحت سن 18 و يرتكب فعل لو ارتكبه شخص كبيرا اعتبر جريمة و قد اقترح هذا التعريف سنة 1959 في الملتقى الثاني للدول العربية حول الوقاية من الجريمة و تبنته الدولة الجزائرية بعد الاستقلال (2
أما في نطاق الشريعة الإسلامية فيذهب معظم الفقهاء إلى إعتبار الخامسة عشرة سن الرشد فيما يذهب أبو حنيفة ومشهور مذهب الإمام مالك إلى تحديد سن الثانية عشرة
أما بالنسبة لعلماء النفس و الاجتماع فقد ركزوا على الحدث الجانح كفرد قائم بذاته ، محاولين التوصل من خلال دراسة شخصيته و تكوينها و طبيعة القوى الفاعلة فيها إلى اكتشاف الأسباب النفسية التي دفعت به إلى الجنوح و لقد تضاربت آرائهم إلا أنها تؤكد في معظمها بأن السلوك الجانح " هو تعبير عن عدم التكيف الناشئ عن عوامل مختلفة مادية أو نفسية تحول دون الإشباع الصحيح لحاجات الحدث " (3
فالعالم النفساني " Cyril Burt" يعرف الجنوح بأنه : " حالة تتوافر في الحدث كلما أظهر ميولا مضادة للمجتمع لدرجة خطيرة
تجعله أو يمكن أن تجعله موضوعا لإجراء رسمي" (4

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 طه أبو الخير و منير العصرة المرجع السابق –ص150-
(2)
جنوح الأحداث و التغير الاجتماعي في الجزائر المعاصرة الدكتور علي مانع ص 20.

(3) محمد عبد القادر قواسمية – مرجع سابق – ص 16
(4)
طه أبو الخير و منير العصرة –المرجع السابقص146

 

04

و يعرفه أنصار مدرسة التحليل النفسي بأنه " من تتغلب عنده الدوافع الغريزية و الرغبات على القيم و التقاليد الاجتماعية الصحيحة " .
و تتفق الدراسات الاجتماعية على أن الجنوح ظاهرة اجتماعية تخضع في شكلها و أبعادها القوانين حركة المجتمع فهي لا تهتم بالحدث الجانح كفرد بقدر ما تركز جهدها على محمل النشاط الجانح و ترى أن الجنوح لا يمكن فهمه إلا من خلال دراسة المجتمع و مؤسساته .
فمشكلة الجنوح ظاهرة إنسانية متعددة المستويات و الأبعاد لها أوجهها القانونية و الاجتماعية و النفسية و البيولوجية ولكل فرع من فروع العلوم الإنسانية دور في توضيحها .
الفرع الثاني : مفهوم الحداثة
إن تحديد سن الحداثة قانونا يثير الكثير من اللبس و تدور حوله العديد من المنافسات ففي حين تحديد أغلبية القوانين السن الأدنى للحداثة بسبع سنوات تحدده تشريعات أخرى بثمان و أخرى بتسع سنوات و تذهب تشريعات أخرى إلى عدم تحديد سن أدنى لمرحلة الحداثة كالتشريع الفرنسي . و نفس الاختلاف نجده في تحديد السن التي عندها يخرج الفرد من دائرة الأحداث .
وفي الجزائر اتجه المشرع إلى عدم تحديد سن أدني لمرحلة الحداثة متأثرا بالتشريع الفرنسي و متماشيا مع توصيات الحلقة الدراسية التي عقدت بالقاهرة سنة 1953 و التي دعت إلى عدم تحديد سن أدني للحداثة حتى يمكن اتخاذ الإجراءات الإصلاحية أو الوقاية بالنسبة لجميع الأحداث و حتى تضطلع محكمة الأحداث سلطة البث في أمر الحدث بصرف النظر عن الحد الأدنى لسنه (1
و لقد اختلف الحد الأقصى لسن الحداثة عما إذا تعلق الأمر بالمسؤولية الجنائية أم بمجرد الحماية و الوقاية(2

 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- محمد نيازي حنانةمكافحة انحراف الأحداث في الدول العربية ص 59 .
(2) –
قانون العقوبات الجزائري .

 

 

05

 

و الأصل في تقدير سن الحدث هو أن ترجع المحكمة إلي شهادة الأحوال الشخصية للحدث فهي أقوى الأدلة في إثبات تاريخ الميلاد و على ضوئها يمكن تحديد سن الحدث فإن لم توجد هناك أوراق رسمية معدة لإثبات تاريخ الميلاد كما لو لم يتم بتسجيل الحدث بعد ميلاده في قوائم النفوس التابعة للبلدية التي يقطن الحدث في دائرتها ،فإن للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة ،فنرى عدم ترك سن الحدث لقاصي الحدث أو لمحكمة الأحداث ذلك أنه من الأمور الجوهرية التي يتوقف عليها تحديد المحكمة التي يعرض أمامها الشخص المجرم و تحديد التدبير أو العقوبة التي ستوقع عليه (1).
تنص المادة 39 من قانون العقوبات : " لا يوقع على القاصر الذي لم يكتمل 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التربية " (2
و يميل أغلب التشريعات إلى تحديد سن الحدث بوقت ارتكاب الجريمة و ليس بوقت رفع الدعوى العامة على الحدث أو بوقت صدور الحكم عليه(3) و التشريعات الحديثة درجت على تقسيم سن الحدث إلى مراحل تبعا لنمو الإدراك حيث يكون منعدما أو ضعيفا أو كامل و يمكن إجمال تلك المراحل في: 
مرحلة انعدام المسؤولية: تبدأ بالولادة و تنتهي ببلوغ سن التميز , الشريعة الإسلامية تبدأ هذه المرحلة منذ الولادة حتى بلوغ سن السابعة ويسمى الطفل في هذه المرحلة الصبي غير المميز وهو معدوم الأهلية
مرحلة المسؤولية المخففة :

 المرحلة التي تبدأ ببلوغ الحدث سن التمييز و تنتهي ببلوغه سن الرشد الجزائي الذي يصبح بعده مكمل الأهلية أمام القانون و تنقسم هذه المرحلة إلى فترتين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محمد عبد القادر قواسمية – مرجع سابق – ص 12
(2)
قانون العقوبات الجزائري .
(3)
مادة 443 ق إج ج : " تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي سن المجرم يم إرتكاب الجريمة "

06

أ)- الفترة الأولى : لا يطبق فيها بشأن الحدث الجانح أية عقوبات بل يكتفي فيها بتطبيق تدابير وقائية لا غير وتخص فئة الأحداث دون الثالثة عشرة سنة
ب)- الفترة الثانية : يجوز فيهاللقاضي الخيار بين تطبيق التدابير الوقائية و التربوية على الحدث الجانح و بين تطبيق عقوبات مخففة و تخص فئة الأحداث البالغين من العمر 13 إلى 18 سنة وحسب نص المادتين 444 ق إج ج .والمادة 49 ق ع يتبين المشرع الجزائري قد قسم الأحداث إلى ثلاثة مراحل
المرحلة الأولى :التي تسبق سن 13

 وهي مرحلة إنعدام الأهلية وإنعدام المسؤولية الجنائية أما في الشريعة الإسلامية فإن الصبي غير المميز لا يسأل عما إرتكبه من جرم لقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) " علموهم لسبع وإضربوهم لعشر "
وكان على المشرع أن يقتدي بالشريعة الإسلامية في هذا المجال فيحدد سن أدنى لايمثل فيه الحدث أمام المحكمة على أن لا تقل عن سبع سنوات (1
 المرحلة الثانية : وهي المرحلة الممتدة من سن 13 إلى 18 من عمر القاصر وهي مرحلة نقص الأهلية أما في الشريعة الإسلامية فإن الفترة الثانية تعرف بطور التمييز وهي الفترة بين 7 سنوات وبين ظهور علامات البلوغ (2
المرحلة الثالثة : وهي مرحلة الرشدالجنائي

و يعرف الحدث وفق المفهوم الاجتماعي و النفسي للحادثة بأنه : الصغير منذ ولادته حتى يتم له النضج الاجتماعي و النفسي و تتكامل له عناصر الرشد (3 و الإدراك

 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) طه أبو الخير ومنير العصرة – مرجع سابق – ص 80
(2)
سعدي بسيسو – علم النفس الجنائي – ج 1 1949 مطبعة النقيض بغداد ص 300
(3)
طه أبو الخير ومنير العصرة – مرجع سابق – ص21 .

 

07

و قسموا سن الحدث

إلى مراحل ثلاثة:

 التركيز على الذات : تبدأ بولادة الحدث و هي تقابل -1مرحلة انعدام الأهلية في القانون ، و تتميز هذه الفترة بتزايد
طول الطفل و وزنه كلما أن نموه العضلي يبدأ في التفتح و تتزايد مدلولات الحوادث في ذهنه نتيجة للخبرات التي يكتسبها من
اتصالاته الجسمية بالبيئة . كما أن السلوك الاجتماعي له يظهر واضحا منذ الأسابيع الأولى للولادة (1

 مرحلة التركيز على الغيرة :2

 تزداد فيها نمو الطفل الجسمي و الحركي بشكل واضح و تصبح مداركة أكثر تنظيما و وضوحا
حيث يبدأ في التكوين ذاته و الانفصال عن نفسه بالتكيف مع أوضاع المجتمع فيكتسب من محيطه نوع المعاملة التي يعامله بها
الغير و يحاول أن يسلك مع غيره السلوك(2 الذي يتوقع منه


 مرحلة النضج الاجتماعي و النفسي -3

 يعبر عنها بتكامل الشخصية تتحقق بالتقدم في السن و بالرعاية الصالحة والتوجيه السديد القائم على أن أسس سليمة في المراحل الأولى من الحياة للفرد فيصبح الفرد في هذه المرحلة مكتملا النواحي الجسدية والسلوكية  
3)


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(1) المزيد من التفاصيل : طه أبو الخير ومنير العصرةمرجع سابق –ص 90.
(2)
محمد عبد القادر قواسمية – مرجع سابق – ص 43 .
(3)
عبد الحميد الشواربي – مرجع سابق ص 40

 

 

08

 

لماذا يـنحرف الأحداث ؟
سؤال قد يتبادر إلى ذهن كل دارس لهذا الموضوع لأنه هنا سر المشكلة و مربط الفرس إذ تتوقف عليها جميع الإجراءات التي يحاول المجتمع من خلالها علاج مشكلة الجنوح أو على الأقل الحد منها. و يمكن ربط عوامل إنحراف الأحداث بعمليات التعبير الاجتماعي التي تعرض لها المجتمع الجزائري خلال الربع قرن الأخير و خاصة المتغيرات النوعية في علاقات الأفراد الاجتماعية التي أفرزتها التحولات الاقتصادية و الديمغرافية التي تعرض لها المجتمع و يمكننا تقسيم هذه العوامل إلى داخلية و أخرى خارجية (1
الفرع الثالث: العوامل الداخلية لجنوح الأحدث
تعرضت مدارس علم النفس المعاصرة لتحليل و دارسة مراحل تطور الإنسان منذ طفولته محاولة تفسير السلوك البشري الطبيعي و الجانح ، فقد درس الطفل علماء نفس مشاهير أمثال : فرويد وأدلرويونج و مكدوجل وايكهورن(2
و قد أسفرت دارسات " BRONNER-HEALY " عن الأحداث الجانحين أن جنوحهم يرجع إلى سوء تكوين الذات العليا عندهم فلم تكون هناك صلات عاطفية قوية تربطهم بشخص يتصف بالسلوك الاجتماعي السليم و لم يتسر لهم أن يتقمصوا شخصية أحد الوالدين الصالحين و ذلك لعدم إعجابهم بأسرهم أو لانعدام صلاتهم العاطفية بها (3) كما و قد يصيب الطفل أمراض نفسية ، تلجأ إليها شخصية لحماية نفسها عندما يتعذر عليها التوافق كالهستيريا و القلق ,والنور ستانيا وسواس الأمراض و غيرها و الأمراض النفسية تختلف عن الأمراض العصبية التي تعود أسبابها إلى إصابات في المخ ، لذلك أمنت التشريعات الحديثة أثر العوامل النفسية في الجنوح فألزمت القضاة بالتحقق من الدافع النفسي للحدث قبل أن يقولوا كلمتهم في شأنه

 ——————–

(1)كتاب بالحاج العربي –أبحاث و مذكرات في القانون و الفقه الإسلامي – الجزء الثاني ص 482
(2) :
محمد عبد القادر قو اسمية -جنوح الأحداث في التشريع الجزائري – ص 80
(3):
طه ابو الخير و منير العصرة – المرجع السابقص100 .

 

 

09

أما فيما يخص العوامل البيولوجية للجنوح فقد كان للطبيب و عالم الإجرام "سيزار المبروزو " الأساس الأول للنظريات البيولوجية لأنها عزت السلوك الإجرامي إلى سمات و صفات تكوينية في الأفراد تقطع على أن مثل هؤلاء الأشخاص ما ولدوا إلا لكي يصبحوا فيما بعد من الجانحين أو المجرمين ، ومن بين العوامل البيولوجية المؤدية1
1-
الضعف العقلي :حالة نقص أو تخلف أو توقف أو عدم اكتمال النمو
العقلي يولد بها الفرد أو الحدث في سن مبكرة .
2-
ذو العاهات : كقصر القامة و العمي و الصم و الكساح و شلل الأطفال
و غيرها من التشوهات خاصة تشوهات الوجه .
3-
دور الغدد الصماء : الغدد جسيمات منتشرة في الجسم تفرز هرمونات
تحافظ على توازن و انتظام الأجهزة العضوية
التي يتركب منها جسم الإنسان ، إذا أخفقت بعض
الغدد في أداء وظيفتها فإن النمو الجسدي
يختل و يضطرب المزاج والسلوك الفرديين تبعا لذلك
كل هذه العوامل لها تأثير مباشر على جنوح الأحدث سواء النفسية منها أو البيولوجية .
وسنتطرق فيمايلي لأهم العوامل البيولوجية المؤدية للجنوح للتفصيل :
1 –
الضعف العقلي وذوي العاهات :
يقصد به خلل في القدرةالعقلية ناجم عن سوء تكوين خلقي كالتوقف في النمو العقلي أو التاخر في نمو الملكات العقلية .فالضعف العقلي هو النقص في درجة الذكاء و في أغلب الأحيان يكون وراثيا (2) ومن نتائجه عدم القدرة على التكيف الإجتماعي

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(1):
محمد عبد القادر قواسمية – مرجع سابق – ص 83 .
(2)–
كتاب بلحاج العربي – المرجع السابقص 411 – 412

 

 

10

ولقد أثارت العلاقة بين التكوين العقلي والإجرام إهتمام الباحثين في الولايات االمتحدة الأمريكية فرأوا أن ثمة إرتباط بين التكوين العقلي والإقدام على إرتكاب االجرائم فمعظم المنحرفين يكون لديهم نقص في التكوين العقلي بدرجات متفاوتة (1
وتوصل كل من " هيلي وبرونر " من خلال دراستهما أن أخطر الإنحرافات لدى االأحداث ضعفاء العقول تبلغ من خمسة إلى عشرة أضعاف عن غيرهم من الأحداث االعاديين فالحدث ضعيف العقل يكون غالبا غير قابل لإتمام مراحل الدراسة وغير
قادر على التكيف مع المجتمع فيسلك طريق الإنحراف و الإجرام أما بالنسبة لذوي العاهات فذهب علماء الإجرام أن للعاهات دورا أساسيا في حياة الأحداث المصابين بها لشعورهم بالنقص مقارنة بغيرهم فيصبحون غير قادريين على التأقلم مع محيطهم الإجتماعي فيقعون فريسة للإنحراف (2
والمشرع الجزائري نجده قد إعتنى بهذه الفئة بنصه في المادة الأولى من قانون حمايةالطفولة والمراهقة القصر الذين لم يكملوا 21 سنة وتكون صحتهم وأخلاقهم أو تربيتهم عرضة للخطر أو يكون وضع حياتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم يمكن
إخضاعهم لتدابير الحماية والمساعدة التربوية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الواردة بعده كما نصت المادة 4 من نفس القانون على : " يتولى قاضي الأحداث دراسة شخصية القاصر ولا سيما بواسطة التحقيق الإجتماعي والفحوص
الطبية والطب العقلي والنفساني ومراقبة السلوك ثم بواسطة فحص التوجيه المهني
إذا كان له محل 3).

—————————-

((1):محمد علي جعفر – الأحداث المنحرفين – " دراسة مقارنة " أستاذ في كلية الحقوق الجامعة اللبنانية المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع ص 35 – 43
((2)
محمد عبد القادر قواسمية – جنوح الأحداث في التشريع الجزائري – المؤسسة الوطنية للكتاب ص 97 .
(3):
قانون حماية الطفولة والمراهقة الصادر 1996

 

 

 

11

2- الجنس والجنوح :
أكدت الدراسات الجنائية أن إنحراف الذكور أكثر من إنحراف الإناث رغم إختلافها في تقدير ما يرتكبه كل جنس من جرائم حيث إمتد الخلاف الجنسي حتى شمل أنواع الجرائم.يرى " لمبروزو " عالم الإجرام الإيطالي أن هذا الإختلاف في نسبة الإجرام بين الجنسين سببه التكوين البيولوجي الخاص عند الإناث فنسبة الإجرام عند المرأة أقل
لأن شخصيتها تعتمد على تكوينها البيولوجي فتميل دائما إلى أن تكون محافظة (1
وقد أجريت دراسة في ولاية كولورادو في و . م الأمريكية على عينة من الأحداث ذكور ( بين 10 و 18 سنة ) وإناث ( بين 10 و 21 سنة
فمعظم جرائم الإناث كانت جنسية وهروب من المنزل بينما كانت معظم جرائم الذكور من أعمال السطو والسرقة (2
3 –
السن :
يعتبر هذا الأخير عاملا بيولوجيا بالنسبة إلى الطب وعلم النفس مهم في تفسير السلوك البشري , ومراحل التطور المختلفة للانسان و ما يصاحبها من تغيير فى التكوين العضوى و ما يتبعه من تغيير فى البيئة له تأثيره فى ظاهرة الإجرام .و أطوار السن
المختلفة يصاحبه تغيرات عضوية تؤثر فى التكوين النفسى و بالتالى فى الأفعال الإجرامية للشخص نفسه, و عليه فالسن يصاحبه تطور داخلى فى التكوين العضوى و النفسى و تطور خارجى يتمثل فى البيئة المحيطة بالشخص.الفترة الممتدة من الطفولة حتى سن البلوغ تتميز بوجود تعارض بين التكوين النفسى للشخص و بين العوامل الخارجية تعارضا من شأنه أن يدفع الحدث الى الاتيان بتصرفات إجرامية ففى هذه الفترة يشتد حبه للمغامرة ,و يزداد نموه البدنى و نمو طاقته و بالتالى قد يدفعه ذلك الى أفعال العنف ضد أى عائق إجتماعى يقف حياله فيقع الحدث فى هذه الفترة أسير أهوائه و نزواته الشخصية.
———————-
(1) محمد عبد القادر قواسمية – المرجع السابق – ص 95
(2)
محمد علي جعفر – مرجع سابق – ص 40 – 42

12

التى تدفعه إليها أوهام وخيالات معينة من أجل تحقيق رغباته فيرتكب جرائم السرقة البسيطة ضدالاموال(1
وشعوره بطاقته البدنية يجعله ينفر من أي قيد يحد من تصرفاته وحريته ومن ثم يثور على أول عائق يقف أمامه ومنه يلجأ إلى الضرب والعراك2)
الفرع الرابع : العوامل الخارجية لجنوح الأحداث .
يعود الفضل في جلب انتباه الباحثين إلى أهمية العوامل الاجتماعية و أثرها في الإجرام إلى العالم "فيري " و قد أصبح من المؤكد اليوم مدى التأثير المباشر و غير المباشر للعوامل الاجتماعية في جنوح الأحداث و أكثر العوامل ارتباطا بسلوك الإنسان هي الأسرة فهي المكان الأول الذي يخصه و البيئة الأولى التي يتشرب منها قيمه و معاييره و مفاهيمه الخلقية و أنماطه السلوكية ، فهي الإدارة الأولى الناقلة للثقافة الاجتماعية (3و يلح علماء الإحصاء على الأهمية الكبرى للعوامل الأسرية و الاجتماعية و الاقتصادية فلا شك أن القدوة السيئة هي منشئة للجريمة سواء عاينها الحدث مباشرة أو كانت نتيجة اختلاط تنجم بوجه عام من ظروف السكن اليائسة و لا يمكن أن ننكر أن الحدث يتأثر بالصورة السنيمائية فهي تفرض نفسها عليه و هي في حد ذاتها مثير قوى تزيد قوته خطورة بموجب ظروف العرض بالذات من إظلام الصالة و عزل المشاهد و وضوح الشاشة و الإيقاع المصاب للعرض و منه يتعلم الحدث فنون الجريمة . كما أن بعض الأفلام تثير فيه العدوانية أو جنسية ناشئة كل ذلك ساعد على التشبع و التقمص فبعض الأفلام ضارة بصورة خاصة بالنسبة إلى المتفرجين الأحداث فهي تجمع مشاهد العنف و التعذيب و الاختطاف و الاحتجاز و على أفلام يلفها جو من الإثارة الجنسية العاتية (4
———————————
(1)
ملاحظة : لذلك في هذه الفترةتكون لجرائم الضرب والجرح نسبة أكبر مقارنة بغيرها من الجرائم نظرا لما يتميز به الحدث في هذه الفترة من إندفاع وتهور .
(2)
محمد عبد القادر قواسمية – مرجع سابق – ص 92
(3)
محمد عبد القادر قواسمية – مرجع سابق – ص 103 , 104
(4)
د عبد الحميد الشواربي جرائم الأحداث وتشريعات الطفولة في القانون رقم 31 لسنة 1994 المعدل والقانون رقم 12 لسنة 1996

13

- كذلك نقص الإشراف العائلي الراجع في الغالب إلى ظروف معينة في السكن و إلى التفكك العائلي و السلوك الناشز للوالدين(1) سرعان ما تستهويه اللذات الكثيرة اليسيرة المنال فيمضي إلى التماس المغامرات في الخروج على انتظام الحياة الاجتماعية و هذه اللذات تتفق و حاجته إلى اللعب و الحركة وحجته إلى ما يبهر و إلى المغامرة و شغفه بالمثير و اللامع و اهتمامه بغش السلطة الاجتماعية و العائلية معا و خد بعثها . و لكن لتحصيل ملذات الشارع فلابد من النقود و هكذا يتورط الأحداث و الصغار المراهقين في طريق السرقة بشتى ضروبها و يؤدي ذلك إلى رغبات جديدة لديه و تنمو استجاباته المعادية للمجتمع نحوا يزيد سرعة بقدر ما يقصر والده في العمل على إدماجه في أنظمة راسخة و على تعويض حشيان نزعاته العدوانية و التدميرية تأثيرهم التربوي ،و لا شك أن ضروب الإهمال من جانب الأسرة غالبا ما تكون وليدة الأسرة المنفصلة ، أكثر من نصف صغار الجانحين ماتوا من إهمال و جداني يرجع أما إلى وفاة الأبوين أو أحد هما أو إلى انفصالهما و إلى عدم مبالاتهما فيحيا الحدث في جو انفصالي عديم التناسق فيتجاذبه بيتان بيت أبيه و بيت أمه و قد انفصلا بالطلاق وتزوج كل منهما من جديد (2
و لا ننسى أن المدرسة تستقبل الطفل في سن مبكرة نسبيا لتلعب دور إستراتيجيا في التأثير فيه و تجديد سلوكه، فرسوبه أو هروبه منها بصفة مستمرة هو انحراف نحو الجريمة و الإجرام فالفشل المدرسي و النظام الصارم داخل المدارسة أو المركز المهني كلها وسائل مساعدة على ظاهرة الإجرام عند الأحداث، كما ثبت كذلك أن الطفولة المشردة المحرومة من المدرسة و التكوين تندفع إلى الجريمة لإشباع رغباتها الأساسية تحت تأثير الشعور بالحرمان و الضياع .

————————–
(
1) د :بلحاج العربي – مرجع سابق – ص 412 , 413 .
(2)
ملاحظة : يرى الباحث " PINATE " من خلال دراسته 58 % من عائلات الأحداث المنحرفين يسودها التفكك

 

14

لا ننسى أن نشير إلى قضية مهمة في هذا الشأن و على ضحايا الإرهاب و هم الأشخاص الذين مسهم الإرهاب في ذويهم أو ممتلكاتهم فقتل الأب و الأم و الأخ خلف في نفوس هؤلاء الأطفال بذرة الانتقام، و هناك أسر و أولاد الإرهاب الذين لسق بهم لقب ابناء الإرهابيين فهذا الاسم أثر فيهم ففي مثل هذه الظروف نجد الحدث هو الضحية الأولى سوى بصفة مباشرة أو غير مباشرة (1ولا ننسى الظروف السيئة للسكن وعلاقتها بإنحراف الأحداث حيث تلجأ بعض الأسر إلى السكن في أماكن مزدحمة غير صحية و غير مناسبة ولا صالحة للسكن فيها بسبب عجزها المادي وقد تشغل أسر كبيرة مسكنا صغيرا فتنعدم بذلك الراحة مما يظطر الأولاد لترك منازلهم واللجوء للشارع فيصادفون أصدقاء السوء (2ولا ننسى أن البيت المزدحم يتيح للأطفال فرص الإطلاع المبكر على العلاقات الجنسية وما ينتج عنه من شغل لأذهانهم وتخيلاتهم مما يساعهدهم على الوقوع في مشاكل وإضطرابات نفسية وجنسية مما يؤثر على سلوكهم (3والبيت المزدحم أيضا يتيح فرصة التقارب الأمزجة والحقوق والواجبات فيصعب معه المراقبة والإشراف على الأولاد بشكل كافي وهذا مايجعلهم يتسكعون في الشوارع فيتصلون بأوساط خلقية فاسدة التي توجهم إلى سلوك إنحرافي (4كذلك من العوامل المؤثرة فى إنحراف الأحداث هى العوامل الاقتصادية سواء الظروف العامة أو الخاصة (5) فالأولى هي التي تتأثر بها المجتمعات بأسرها وتتمثل في التحولات والتقلبات الإقتصادية ويقصد بها ما يطرأ على التنظيم الإقتصادي للدولة من تغيرات كتحول المجتمع الإشتراكي إلى مجتمع رأسمالي ولهذه الأخيرة أثر بالغ الأهمية على ظاهرة الجريمة إذ كان من نتائجها نشأة التجمعات البشرية الكبيرة في المدن .
—-————————
(1)
ملاحظة : ويبقلى التساؤل : هل أثر الإرهاب فعلا في الجزائر على جنوح الأحداث من الصنفين مع غياب الإحصائيات والدراسات في هذا الموضوع تبقى هذه الإشكاليات مطروحة .
(2)
محمد عبد القادر قواسمية – المرجع السابق – ص 84 .
((3)
علي مانع عوامل جنوح الأحداث في الجزائر " نتائج دراسة ميدانية " د م ج ص 118
((4)
علي مانع كتاب جنوح الأحداث والتغير الإجتماعي الجزائر المعاصرة " دراسة مقارنة في علم الإجرام المقارن " د م ج ص 17 .(5):محمد صبحي نجم – مرجع سابقص 39 – 40

 

15

وقيام المشروعات التجارية الكبرى التي ساهمت في ظهور العديد من الأعمال الغير المشروعة كالتزوير والسرقة وجرائم النصب وخيانة الأمانة و ظهور جرائم المخذرات التي تعتبر من العوامل المؤدية إلى الإنحراف ومن ثمة إلى الجريمة , كما أدى هذا التحول إلى خلق مناصب شغل مما أدى إلى خروج المرأة للعمل وإهمال تربية الأطفال مما يعد عامل من عوامل جنوح الأحداث .
أما بالنسبة للتقلبات الإقتصادية وهي التغيرات العارضة التي تصيب ظاهرة أو أكثر من ظواهر الإقتصاد الكلي وأهمها ما يتعلق بالأسعار وما يتعلق بالدخول حيث توصلت بعض لدراسات إلى أن إرتفاع أسعار بعض السلع يؤثر على ظاهرة الإجرام خاصة السلع الضرورية كالقمح مثلا حيث يؤدي ذلك إلى زيادة جرائم السرقة , ونفس الشيء بالنسبة للدخول حيث نجد أصحاب الدخول الضعيفة يجدون المشقة في مأكلهم ومعيشتهم بصفة عامة فيكونون أكثر تعرضا للإقدام على إرتكاب جريمة السرقة والإختلاسات .والعوامل الإقتصادية الخاصة لها كذلك التأثير , فالفقر يؤثر في إنحراف الأحداث بطريقة غير مباشرة لكونه يولد حالات إجتماعية تساعد على الجنوح, حيث يضطر الأحداث إلى العمل في أتفه الحرف والخدمات مما يعرضهم لإستغلال المهربين وإستدراجهم إلى أماكن تعاطي المخذرات (1
وبماأن المجتمعات في وقتنا الحاضر حققت قفزة هائلة في مجال المعلومتية والتقدم العلمي والتكنولوجي خاصة الأنترنات التي أصبحت وسيلة من وسائل الإتصال بين الأفراد حيث أصبح العالم قرية صغيرة إلا أن الأنترنات سلاح ذو حدين فبالرغم مما يقدمه من نفع للبشرية إلا أن لها تاثير سلبي على سلوك الأحداث نظرا لما يتميزون به من روح المغامرة إذ يترددون عليها بشكل مستمر نظرا لما تقدمهم لهم في مجال اللهو و الترفيه إلى حد إثارة غرائزهم ورغباتهم دون رادع فيقع في هاوية الإنحراف ناهيك عن إرتكاب المعصية(2


——————
(1) محمد صبحي نجم – مرجع سابق – ص 38 .
(2)
علي مانع عوامل حنوح الأحداث في الجزائر " نتائج دراسة ميدانية " ص 122.

 

16


وأخيرا يجب أن لا ننسى ما لنقص الإلتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية من أثر بالغ على إنحراف الأحداث

 فإذا لم يترعرع الحدث في كنف أسرة متمسكة بمبادئ إسلامية وأخلاقية سامية فإن ذلك سيؤثر سلبا على سلوكه وتعامله مع غيره من أفراد المجتمع

 إذ لا بد أن ينشأ الطفل نشأة صحيحة مشبعا بمبادئ دينية تتأصل فيه فتخلق لديه الوازع الديني الذي ينهاه عن كل عمل مخل بالحياء أو خارج عن التعاليم الإسلامية (1

 

 

 

 

 

 

 

 

————————–

(1) – علي مانع – مرجع سابق – ص 124 – 125 .

 

 

 

17

المطلب الثاني : دور الشرطة في مساعدة ضحايا الجريمة من الأحداث ومدى مسائلة الحدث الجنائية وفقا للقانون الجزائري

 إن الحقيقة التي ينبغي الإقرار بها هو أن كل ما تقرر في تشريعات الأحداث من وقاية و إصلاح يعتمد على رجال الشرطة إلى أبعد الحدود لهذا فإن تشكيل شرطة خاصة بالأحداث أصبح أمر ضروري ، لو أد أسباب الانحراف في مهدها و سنتعرض في هذا الفصل لدور الشرطة و مدى مسائلة الحدث و نسبة الجريمة إليه كمجرم ، فيصبح مستحقا للعقوبة التي فرضها القانون له .
الفرع الأول : دور الشرطة في مساعدة ضحايا الجريمة من الأحداث المنحرفين
الشرطة هي أقرب السلطات إلى بيئات المجتمع على اختلاف مستوياتها و على أول الأجهزة قدرة على جمع المعلومات عـن سلوك المنحرف ، و تقوم بهذا الدور بوصفها سلطة ضبط إداري فتقي الأحداث من الانحراف و تقوم بضبط جرائمهم من خلال أسلوب معين في التعامل معهم . و لمهام الشرطة جانبين :
جانب إداري : يتمثل في الدور الوقائي أو منع الجريمة قبل وقوعها .
جانب قضائي : يتمثل في تدخل بعد وقوع الجريمة لكشف المجرمين .
الفرع الثاني : دور الشرطة في وقاية الأحداث من الانحراف
يكمن هذا الدور الذي تقوم به الشرطة في أنقاض الأحداث من الانزلاق في مهاوي الجريمة ، عن طريق مساعدتهم في اجتياز هذه المرحلة الشائكة من حياتهم مع تقديم العون لهم و لهذا أوصت الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الدولية الجنائية في اجتماعها عام 1954 بهذا الدور لشرطة الأحداث فجاءت توصياتها كالأتي (1

———————-
1 ضرورة توجيه الشرطة نحو العمل الوقائي في شأن الأحداث .
2
تأكيد أهمية المشكلات الاجتماعية و الإجراءات الوقائية من برامج تدريب رجال الشرطة .
3
ضرورة توثيق العلاقة بين الشرطة و الشعب و دعوة الشعب لمعاونة الشرطة لأن العلاقة ليست قانونية فحسب بل هي اجتماعية .

18

 

(1) بيان مأخوذ من العميد أحمد محمد كريز " حول شرطة الأحداث " المجلة العربية للدراسات الأمنية ، المجلد الرابع العدد السابع ص 211
2- العناية بالأطفال الذين تسوء معاملتهم من قبل أسرهم .
3- العناية بالأطفال الضالين و الذين هجرتهم عائلتهم .
4- الاهتمام بالأماكن التي تكون مراكز جذب الأحداث .
5- عقد اجتماعات و إلقاء محاضرات في أندية و بيئات الأحداث .6- اشتراك الشرطة في اللجان التي تراقب عرض و إنتاج الأفلام السينمائية .
7- إنشاء أندية الشرطة للشباب قصد تجنيب الأحداث مخاطر قضاء أوقات الفراغ في المحلات و الطرقات .
8- دعوة المنظمة للدفاع الاجتماعي إلى عقد ندوات يدعي إليها ضباط الشرطة بهدف تعميق المفاهيم الحديثة لعلاقات الشرطة بالجمهور و أساليب تطوير هذه العلاقة.
و في هذا الصدد تقوم الشرطة بعدة أعمال من شأنها منع وقوع الأحداث ضحايا للجرائم و من هذه الأعمال:
منع وجود الأحداث في الأماكن الفاسدة كالبارات و الكباريهات و سائر الأماكن التي يتجمع فيها الأحداث إلى ساعات متأخرة من الليل و يمارسون فيها شرب الخمر و التدخين و العبث الجنسي .
كذلك على الشرطة القيام بإجراء تحريات أو تحقيقات أولية عن ظروف الحدث و أوضاعه الاجتماعية و هذا في حالات معينة :
إذا ساءت معاملة الطفل في أسرته ، و كذلك إذا كان أولياء أمور يدفعون الطفل للجريمة أوإلى أغراض منافية للأطفال (1) .


————————————-
(1):
راجع الأستاذ : عبد العزيز فاتح الباب " ملائمة وجود شرطة الأحداث من وجهة نظر الخدمة الاجتماعية " الحلقة الثانية لمكافحة الجريمة ص 452 ، و كذلك
اللواء الدكتور نيازي حنانة " شرطة الأحداث

 

 

 

 

19

 

 

كذلك على الشرطة أن تولى عناية خاصة بالأطفال الضالين و المهملين و مجهولين النسب، و كذلك على الشرطة تسليم الأطفال إلى أسربديلة في حالة عدم إصلاح أسرهم للرعاية لأي سبب و من الأعمال الوقائية التي يمكن أن تقوم بها الشرطة أيضا تدريب الصغار على سلامة المرور لوقايتهم من جرائم و أخطار المرور  كذلك على الشرطة أن تقوم بدور وقائي هام جدا ، و ذلك لمنع الأحداث الذين يرتكبون جرائم بسيطة لأول مرة و ذلك بعدم تعريضهم للمحاكم ، و صدور أحكام عليهم تدفعهم للإجرام (1)و قد تنبهت بعض الدول الأجنبية لذلك ، فلا ترفع الشرطة إلى قضاء إلا نسبة قليلة من جرائم الأحداث التي تعرض عليها اكتفاء منها بالإجراءات القضائية التي تتخذها في هذا الصدد .
تعمل الشرطة كذلك على دعم النواحي الترفيهية للأحداث و ذلك بإنشاء الأندية لدى الأحداث و غيرهم ، فذلك لتأهيل المنحرفين ، و إبعاد المهددين بخطر الانحراف عن الانحراف فهذه النوادي تقيم جسرا من العلاقات الطيبة بين رجال الشرطة و الأحداث و أولياء أمورهم .و لرجال الشرطة ميزة الاتصال الأول بالحدث إذا قبضت عليه و إذا وجد في حالة تستلزم التعامل الأولي معهم و إن على هذا الاتصال الأول تعمد باقي الاتصالات التي تباشرها الأجهزة أو الهيئات أو المختصين الآخرين . 1) فهنا أيضا ليست لشرطة الأحداث عندنا هذه السلطة .و لا أحد يستطيع إنكار أثر التحقيق الأول أوالمقابلة الأولى مع الحدث على كل الإجراءات التي تأتي بعد ، و بالتالي تعتبر معاملة الشرطة للحدث و هي أول من يتعامل معه عادة أولى خطوات إصلاحه و تقويمه و هي أو عامل مؤثرفي نفسه الهشة التي لا تحتمل الهزة أو صدمة .و لقد حملت منظمة شرطة الأولية لواء الدعوة إلى إنشاء شرطة خاصة للأحداث منذ سنة 1947 مستندة لنتائج الدراسات التي أجرتها في الكثير منه الدول بل أصبحت تطالب بقيام هذه الشرطة بدور هام في الوقاية من انحراف الأحداث دون الاقتصار على تطبيق القانون و قد تضمنت مثل هذه التوصيات أن يكون رجال شرطة

الأحداث ذوي صفات خاصة و مؤهلات معينة تتيح لهم

———————

(1د محمد عبد اللطيف الفقي – أجهزة العدالة الجنائية وحقوق ضحايا الجريمة ص 125

 

20

الممارسات على وجه يتفق مع المبادئ الحديثة في معاملة

الأحداث .و لابد كذلك من الإشارة إلى دور الشرطة النسائية الفعال و هذا ما أوصته الجمعية الدولية و القضاة الأحداث في مؤتمر بروكسل عام 1954و في إطار حماية و وقاية الأحداث هناك أمرين حكوميين رقم 72 /03 بتاريخ 10/02/1972(1) و يتعلق بحماية الطفولة و المراهقة و رقم 64/75 بتاريخ 26/09/1975(2) المتعلق بإنشاء المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة انطلاقا من عدة توصيات لنشاطات لجان متعددة القطاعات خاصة بحماية الطفولة و المراهقة ، نجم عنها مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني لإنشاء فرق متخصصة لحماية الأحداث و هذا بموجب المنشور رقم 08/88 بتاريخ 15/03/1988 (3)و تدعيما من أجل فعالية أكثر لهذه الفرق ألحت المديرية العامة للأمن الوطني على تخصيص الموظفين العاملين بهذه الفرق بإدماج برامج تعليمية علمية على مستوى مدارس الشرطة .
(1)
أمري حكومي رقم 72 /03 المؤرخ في 10 /02 /1972 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة
(2)
أمر حكومي رقم 64 /75 المؤرخ في 26 /09 /1975 المتعلق بإنشاء المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة .
(3)
المنشور رقم 08 /88 المؤرخ في 15 /03 /1988 .
كما أقرت المديرية العامة للأمن الوطنية لوزارة الداخلية في الجزائر مشروع إنشاء فرق لحماية الأحداث تشتمل على فوجين أحدهم من الذكور و أخرى من الإناث.
و هذه الوحدات انصبت في أول الأمر على مستوى الولايات الموجودة بالمراكز العمرانية الكـبيرة و تـنشط من طرف موظفين اكفاء تأخذ عند اختيارهم بعين الاعتبار الصفات المهنية و الأخلاقية التي تمكنهم من مواجهة مشكلات الطفولة .
و يتمثل الدور الوقائي لشرطة الأحداث في الجزائر في :
-
مراقبة الأحداث في المحلات العمومية ساعات الافتتاح ، سن الزبائن إدارات المحلات .

21

- البحث عن الأحداث الضالين و المتشردين .
-
توزيع المطبوعات المكتوبة أو المصورة أو السينمائية في أوساط الشباب بتصرفهم بوسائل الاحتيال التي يبدعها البعض في سبيل إفساد أخلاق الشباب و تحريضهم على الأخلاق الجنسية

 
-
ضبط الأشخاص الذين يستغلون ضعف و نزوات الشباب .
-
تتبع الأباء الذين يعاملون أبنائهم معاملة قاسية أو سيئة .
-
تطبيقات التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة و المراهقة و بجنوح الأحداث و كل ذلك يتم عن طريق الدورات المتواصلة ليلا و نهارا


و هذه المصالح الميدانية التي تعتبر أقرب الأجهزة للمواطنين و الأكثر احتكاك بهم في السراء و الضراء ، هي أول المصالح التي تعاين يوميا حجم تطور الانحراف لدى شبابنا و طفولتنا و مكتب حماية الطفولة الذي يشرف عن هذه الفرق يتابع عن قرب كل القضايا المتعلقة بجنوح الأحداث

الأحداث الضحايا و الأحداث المعرضين لخطر معنوي على مستوى التراب الوطني و تقوم الشرطة في مجال وقاية الأحداث من لانحراف و مساعدتهم كضحايا للجريمة بدعم أواصر التعاون بينها و بين الهيئات الأخرى العاملة في شؤون الأحداث(1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


——————————–
1) : عبد العزيز فاتح الباب – مرجع سابق – ص 453 .

 

22

و إذ أن كل عمل وقائي يتوجه أصلا للأفراد و إذا لم يكن لديهم الاستعداد النفسي للتقبل ، بقيت هذه الجهود دون صدى لذلك ينبغي التعاون و التنسيق بين الهيئات العاملة في مجال الأحداث و هيئة الشرطة هي أقدر الهيئات , للقيام بدور المنسق بحكم توليتها أهم رسالة وهي حماية المجتمع والمحافظة على أمنه , ومن بين أهم الهيئات التي تتعاون معها الشرطة لوقاية الأحداث هي

 :
محكمة الاحداث : التي تستعين بالمعلومات التي تجمعها الشرطة عن بيئة الحدث وكافة الظروف المحيطة به.


المدرسة : فتساعد الشرطة المدرسة في هذا الصدد بشكل واسع , كالبحث عن التلاميذ الذين يتخلفون عن الحضور, كما أنها تحمي التلاميذ الكبار الذين يتسكعون حول المدرسة أثناء أوقات الدراسة وهذا لأغراض غير مشروعة , وتساعد الشرطة التلاميذ كذلك على مشاكل المرور من المدرسة وإليها وتدريبهم على ذلك .
الصحافة والإعلام والسينما : الشرطة تمنع هؤلاء الوسائل من نشر أسماء الأحداث,


وصورهم الفوتوغرافية باعتبار أن هذه الوسائل تجسم الوقائع , كما يمكطن للشرطة الإشتراك في إنتاج الأفلام المتنوعة والعروض المسرحية في كل ما يتصل بالأحداث ومعالجة أوضاعهم ’ وأما عن الصلة بالهيئات الأخرى العاملة في مجال الأحداث

 ,
فإن على الشرطة أن تكون على علم بنشاط الهيئات وبنوعية الأحداث التي تقدم إليهم, والشرطة شريكة لهذه الهيئات في وضع برامج شاملة لمنع إنحراف الأحداث , بل إن إعطاء الترخيص لهذه المؤسسات يكون في بعض البلاد من حق شرطة الأحداث (1


————————————

(1) : أ عبد العزيز فاتح الباب – التقرير السابق – ص 454 .

23

الفرع الثالث : دور الشرطة في ضبط جرائم الأحداث و كيفية التعامل معهم
إن الحدث باعتباره عدم ناضج فكريا ، فقد أثرت فيه عوامل شخصية و بيئية ، و كذلك لعدم إدراكه و تمييزه الكافيين ، و من ثم يتعين معاملة الحدث معاملة متميزة تراعى فيها حالته الشخصية و متطلبات حمايته ، و رعايته و إصلاحه و ذلك في جميع مراحل الإجراءات التي تتخذ معه (1
ودور الشرطة في مجال ضبط جرائم الأحداث يعد من أولى المهام التي تقع على عاتقها و هي كشف الجرائم المتعلقة بهم سواء كانوا فاعلين لها أم مجني عليهم و ذلك عن طريق البلاغات المقدمة ضد الحدث و على شرطة الأحداث أن تنزل إلى كل المواقع التي تشكل مصدر الخطر على سلوك الأحداث و كذلك توجه الشرطة إلى المدارس و الأندية و الحدائق العامة و غيرها من المرافق التي يتردد عليها الأحداث ، فمن خلال تجول الشرطة في هذه المواقع سنستطيع دراسة سلوك الحدث ، من طريقة سير و جلوس و حديث .
أما الفتيات الجانحات فمن السهل التعرف عليهم من خلال مظاهرهن ، و لباسهن ، و سترتهن في الطريق ، و طريقة حديثهن فكل ذلك دليل على الانحراف (2
ونلاحظ أن نصوص قانون الطفل (3) مثلها مثل قانون الأحداث (4) قد جاءت خاليه من النصوص التي تنظم إجراءات القبض على الحدث ، و كذلك قانون الإجراءات الجنائية لا يوجد فيه ما يحد من سلطة مأمور الضبط القضائي سواء في القبض على الحدث أو ضبطه ، أو التحفظ عليه . و الأصل أن رجل الشرطة يضبط الحدث و يتحفظ عليه ، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون ، و يتعين ألا يتغيب عن الملاحظة.

 

————————————
(1) راجع مقال الدكتور رولاندبيرجر و هو يتحدث عن دور الشرطة في مكافحة انحراف الأحداث في 1960 INTER.CRIM.POL.REV.MARCH.
(2)
راجع الدكتور نيا زي حنانه "دور الشرطة في معاملة الأحدث الجانحين " سلسلة الدفاع الاجتماعية عدد خاص عن جنوح الأحداث ، 1981 ، ص17،171 .
(3)
القانون رقم 12 لسنة 1996 ، الجريدة الرسمية ، ع 13 تابع ، صادرة بتاريخ 28/03/1996 .
(4)
القانون رقم 31 لسنة 1974 شبأن الأحداث .

24

من ناحية ومن ناحية ثانية أنه لا يلجأ إلى القبض على الحدث إلا في حالة الضرورة القصوى و يمكن تجنب ذلك بتسليمه إلي ذويه أو بالتحفظ عليه بأية طريقة أخرى .
و فيما يخص المبادئ التوجيهية لتعامل الشرطة مع الحدث الجانح. المعتبر ضحية هو أنه معظم التشريعات الخاصة بالأحداث تشير إلى ضرورة إبعاد الحدث بقدر الإمكان عن مظاهر السلطة ، و كل الإجراءات التي من شأنها أن ترفع الرهبة في نفس الحدث و تفاديا للوضع السيئ للحدث في تعامله مع الشرطة من تبليغ عن أمره ، و تسليمه إلى أحد رجال الشرطة و اقتياده إلى مخفر الشرطة بصورة مز ريه للكرامة ووضعه مع غيره من المتهمين ، إلى حين مباشرة باقي الإجراءات بإرساله للنيابة العامة ، فهناو كأننا نضع أمامه صور عديدة للجريمة و هو يختار ما يشاء منها لذلك نقدم بعض المبادئ التوجيهية لكيفية تعامل الشرطة مع الحدث في فترة الضبط و منها :
أولا: فيما يتعلق بسؤال الحدث و مناقشته : بأن تكون الأسئلة لا تعدو الحديث العادي ، حتى يكسب رجل الشرطة ثقة الحدث و لابد عدم الاعتماد كثيرا على اعترافات الحدث لأنه يتصور أشياء في مخيلته ليبرئ سلوكه ، لذلك يجب الاستعانة بشهادة الشهود .
ثانيا: الشرطة و بصمات و صور الحدث الضحية : في هذا الصدد يجب أن تأخذ صور و بصمات الحدث لكشف شخصيته إذا اقتضت الضرورة ذلك و تحت مجموعة من التوجيهات (1) .
1-
أن يصدر هذا الأمر من سلطة التحقيق ، و إذا كان الحدث منحرفا أو معرضا للانحراف فقط .
2-
يجب أن يتم الاحتفاظ بهذه البصمات و الصور في مكان خاص حتى لا يختلط ببصمات البالغين و صورهم ، و كذلك حتى لا تؤثر على مستقبل الحدث يجب أن تحاط بالسرية التامة .

 

 

 

——————————–


الدكتور : حسن محمد ربيع " البحث السابق" ص 544 و ما بعدها .

 

25

 

ثالثا: الشرطة و الحجز المؤقت للحدث الضحية : الحجز المؤقت هو التحفظ على الحدث لمدة أربع و عشرين ساعة على الأكثرو هذا حتى تنتهي الشرطة من التحقيق الأولي في قضيته ، و لا بد أن تكون مكان الحجز ملائما ، سواء صدر الأمر من جهات القضاء ، أو كان هذا الأمر بناء على نصوص القانون . و لابد أن يكون الحجز فيه القدر الكبير من العناية و الرعاية بدل الجزاء و الإجراء التحفظي ، و لا بد أن يتوافر في مكان الحجز الاشتراطات الصحية ، و الترفيهية المناسبة .
رابعا: التصرف في أمر الحدث بمعرفة الشرطة : بعد استطلاع ما توصي به المؤتمرات و القواعد الإقليمية في هذا الصدد من قواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة قضايا الأحداث و كذلك قواعد الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث . سيتفاد منها أنها تحبذ التوسع في سلطة الشرطة للتعامل مع الأحداث دون الرجوع إلى الأجهزة القضائية .
الفرع الرابع : مدى مساءلة الحدث الجنائية وفقا للقانون الجزائري
-
يقصد بالمسؤولية الجنائية ثبوت نسبة الجريمة إلى المجرم الذي ارتكبها و ثبوت الفعل الإجرامي عليه فيصبح مستحقا للعقوبة التي فرضها القانون له ، ومع ذاك هناك حالات تنتهي فيها هذه المسؤولية حتى مع وقوع الفعل الإجرامي، أو على الأقل تخفف منها ، إلا أن المشرع الجزائري اعتبر صغر السن سببا لإمتناع المسؤولية الجنائية ،كما نظر إليه بعد هذه المرحلة إلى غاية سن معين سببا لمسؤولية مخففة أو تطبيق عقوبة من نوع خاص يغلب عليها الطابع التهذيبي و التربوي (1

——————————-

(1): كتاب بلحاج العربي " أبحاث و مذكرات في القانون و الفقه الإسلامي " الجزء 2 ص 399 .

 

 

 

 

26

 

البند الأول : المعاملة الجنائية للصبي دون 13 سنة ، و ما بين 13 و18 سنة
1/الأحداث الذين لم يبلغوا سن 13 سنة :
صغر السن يمنع من قيام المسؤولية الجنائية ، قبل الصغير الذي لم يتم 13 من عمره ، و في هذه المرحلة إذا ارتكب الحدث أي جريمة جنائية أو جنحة أو مخالفة يفترض المشرع أن الحدث في هذه المرحلة عديم التميز و محاكم الأحداث في تعاملها مع هذه الفئة في هذه المرحلة لا تتعرض إلى إجراءات عقابية مثل الغرامة و الحبس ، بل القانون يوفر له معاملة خاصة بعضها في مراكز الحماية التابعة لوزارة العمل و الحماية الاجتماعية و بالعودة إلى نصوص القانون . نجده قد أحاط الحدث أقل من 13 سنة بمعاملة خاصة ، و من ذلك نص المادة 49 قانون
العقوبات فقرة 1 و 2 و 3 ، و بناء على نص المادتين 50 و 51 قانون العقوبات نظم المشرع الجزائري قواعد المسؤولية للحدث الجانح(1
-
تقتضي المادة 49 السالفة الذكر اعتبار الطفل الذي لم يبلغ 13 عاما غير أهل للمسؤولية الجنائية أو تحمل العقوبات الرادعة لانعدام التمييز ، من هنا حدد المشرع في المادة 442 قانون الإجراءات الجزائية سن الرشد أو الأهلية الجنائية ببلوغ 18 من العمر (2

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

معركة القور و تداعياتها

كتبها lakhdar zenzoula ، في 6 مايو 2009 الساعة: 11:52 ص

                                                معركة القور و تداعياتها

لقد كانت منطقة بريزينة و لاية ابيض و كباقي مناطق الوطن موقع هام يستمد منه المجاهدون المؤونة والمعلومات الاستخباراتية عن تحركات أفراد جيش الاستعمار والتي من خلالها كانوا يبنون عليها عملهم المسلح.
ضاق الجيش الاستعماري ضرعا بهذا العمل السري مما أدى بهم إلى تسييج قرية بريزينة بالأسلاك الشائكة حتى يقطع الاتصال بين الاهالي و المجاهدين وشدد عليهم الخناق و أصبح لا يمكن لأحد أن يخرج أو يدخل إلا بواسطة أمر بالمرور
( laissez-passer) إلا أن كل تلك الضغوطات لم تجدي نفعا واستمر أهالي منطقة بريزينة في دعم المجاهدين بالعدة والعدد.

كان الجيش الفرنسي في منطقة بريزينة تحت إمرة الضابط كاستون شوزي
Caston chauzy) Le Lieutenant), وعرف هذا الضابط بين أوساط أهالي المنطقة بأعماله الشنيعة وتماديه في إذلال سكان قرية بريزينة و تعذيب المساجين فقرر المجاهدون تصفيته في أول فرصة تتاح لهم و في صبيحة يوم 19-09-1958 تنقل ضابط الجيش المذكور للقبض على مجموعة من المواطنين الذين يعملون في العمل السريين من المحتشد الذي يضم مجموعة من خيام البدو الرحل و الذين كانوا ملزمين بالإقامة في هذا المحتشد و كان ذلك قي شمال قرية سيد الحاج الدين كما القي القبض في هذا اليوم على مجموعة أخرى كانت تتواجد بمنطقة لقرع جنوب قرية بريزينة و كانت مجموعة من المجاهدين عندما بلغهم خبر خروج القافلة نصبوا له كمينا في المكان المسمى القور.
و بالنسبة للجيش الفرنسي كانت القافلة تتكون من شاحنة من نوع (GMC)و سيارة صغيرة من نوع(Jeep)و كان يرافق القافلة زيادة عن جنود الجيش الفرنسي بعض الحركة و العملاء.
و أثناء عودة مجموعة الجيش الفرنسي باغث الثوار القافلة بوابل من الرصاص و لم يستطع الجنود الفرنسيين فعل أي شيء .
عندما انتهت المعركة قام قائد الكمين بتفتيش جثة الضابط شوزي فوجد في جيبه رسائل تحمل أسماء مجاهدين مكلفين بالتموين وهو دليل قاطع على أن هؤلاء تمت الوشاية بهم من قبل العملاء المندسين في صفوف الأهالي ثم انسحب المجاهدون في لمح البصر ليتواروا بين الشعاب و الجبال دون تسجيل أية خسائر بين صفوفهم.
لم تنقضي إلا فترة قصيرة حتى بدأت الطائرات بقصف المناطق المحاذية لمكان المعركة دون أن تحدث أي ضرر بالجاهدين.
و كانت نتائج المعركة كالتالي:
- تم القضاء في هذا الهجوم على الملازم كاستون شوزي ومعه عدد معتبر من العملاء و الحركة و كل جنود الجيش الفرنسي ما عدا واحد والذي استطاع أن يهرب من ساحة المعركة بالسيارة الصغيرة (Jeep).
- استشهد ثلاثة مساجين في حين بقي على قيد الحياة ثلاثة وقد استطاع احدهم أن يفر تحت وابل الرصاص و هو مكبل ا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

زواج

كتبها lakhdar zenzoula ، في 28 أكتوبر 2008 الساعة: 15:05 م

 

اعلمكم اني قد تزوجت

لكم مني كل الود

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الا رسوال الله لا للدنمارك

كتبها lakhdar zenzoula ، في 7 مارس 2008 الساعة: 14:49 م

 





المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

لم يخرجوا من الكوخ الذي يقطنون به منذ 8 سنوات

كتبها lakhdar zenzoula ، في 2 مارس 2008 الساعة: 18:20 م

image الصورة أبلغ من كل تعليق !

تم بولاية سطيف تسجيل تدخل فريد من نوعه من أجل إنقاذ عائلة مكونة من الأم وخمسة أطفال لم يخرجوا من الكوخ الذي يقطنون به منذ 8 سنوات عاشوها على طريقة أهل الكهف إلى أن كادوا أن يخرجوا عن فئة البشر.. فلم يعرفوا من الغذاء سوى الخبز والحليب والغريب أنه عندما قُدّم لهم الموز أكلوه بقشوره، ولما سُلمت لهم حبات حلوى فزعوا منها وكأن الأمر يتعلق بأناس ينتمون إلى العصر الحجري 

هذه العائلة تحمل لقب عباس، جاءت منذ حوالي 8  سنوات من ولاية باتنة واستقرت بكوخ بمنطقة العوازقة التابعة لبلدية بازر سكرة الواقعة جنوب شرق ولاية سطيف، ويومها كانت العائلة مكونة من الوالدين وثلاث بنات، أكبرهن لا تتجاوز يومها الست سنوات. نزل الجميع بعفوية بكوخ مبني بالطوب لا يصلح لإيواء الحيوان، وقد جاء هذا الرحيل بعدما توفيت والدة الأب، الجدة، واضطر والد الأب، أي الجد، إلى الزواج من امرأة ثانية فتغيرت حياة الأسرة  وقرر الوالد الاعتماد على نفسه، فوجد نفسه مرغما على الاستقرار بالكوخ المذكور. وبعد فترة من البطالة واللااستقرار، كان يتوجه من الحين إلى الآخر إلى العلمة ليعمل كحمال عند تجار السميد مقابل دراهم معدودة لم تكن تكفيه سوى لشراء الحليب والخبز لعائلته.لكن أمام بلادة هذا الوالد وانهياره النفسي كان كلما يتوجه إلى العمل يغلق الكوخ على عائلته بالمفتاح ويخبئه فوق الباب خوفا من أي طارئ، فكان أشبه بالقطة التي تأكل أبناءها خوفا عليهم، والغريب أن هذه الحال استمرت لمدة 8 سنوات كاملة والأغرب أنه خلال هذه الفترة أنجبت الأم طفلين آخرين بهذا الكوخ فأصبحت العائلة تتكون من الأب، 43 سنة، والأم، 38 سنة، وخمسة أطفال هم على التوالي إيمان، 14 سنة، كريمة، 12 سنة، صورية، 9 سنوات، نسرين، 5 سنوات، و الطفل نبيل، 4 سنوات. مع العلم أن الطفلين الأخيرين ولدا بالكوخ بطريقة تقليدية والأطفال الخمسة غير مسجلين في الحالة المدنية ولا يملكون أي وثيقة إدارية تثبت ميلادهم.كل هؤلاء الأفراد يعيشون في كوخ يتكون من غرفة واحدة لا تتجاوز مساحتها الستة متر مربع بجوارها فناء صغير والكل محاط بنبات القصب الذي طغى على المكان فلا يكاد أحد يكتشف هذا الكوخ. حتى أن العديد من السكان القريبين من المنطقة الذين سألناهم لم يكونوا يعلمون بوجود هذا الملجأ الذي لا يعقل أن يأوي البشر. وبطبيعة الحال لا وجود أصلا للكهرباء ولا الغاز ولا حتى لقنوات الصرف، حيث يضطر أفراد العائلة إلى قضاء حاجتهم البيولوجية في حفرة بالفناء.والأغرب من كل هذا أن العائلة تفترش التبن، فلا فرق بينها وبين الأنعام، وعند النوم يلتحف الجميع ببطانية واحدة رثّة ازداد سمكها من كثرة الأوساخ، فكان الأفراد السبعة ينامون جنبا إلى جنب بين التبن والبطانية الخشنة، وهي الحال طيلة أيام السنة وحتى في الشتاء البارد المعروف في سطيف وبتساقط الثلوج. 

 إيمان لم تنزع فستانها منذ 8 سنوات ونبيل لم يرتد السروال منذ أن ولد!

أما الكوخ من الداخل فهو موحش ينبعث منه الفزع، جدرانه الأربعة اسودّت من الرطوبة ولا توجد به سوى نافذة صغيرة والمكان ككل تنبعث منه رائحة كريهة لا تطاق، وكل ما تملكه العائلة في هذا الكهف لا يعدو أن يكون سوى البطانية المذك

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

اقراء الرسالة الى النهاية وشوف الجدول بالاخير

كتبها lakhdar zenzoula ، في 18 فبراير 2008 الساعة: 21:28 م

اقراء الرسالة الى النهاية وشوف الجدول بالاخير    

 هل تعـــــــــلم 


 
هل تعلم أن أول ما يرفع من أعمال هذه الأمة ؟


الصلوات الخمسة


هل تعلم أن أول صلاة صلاها رسول الله ؟


هي صلاة الظهر  


هل تعلم أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ؟


هو محمد صلى الله عليه وسلم  


هل تعلم أن أول من يقرع باب الجنة ؟


هو محمد - صلى الله عليه وسلم  


هل تعلم أن أول شافع وأول مشفع ؟


هو محمد صلى الله عليه وسلم


 


هل تعلم أن أول أمة تدخل الجنة ؟


هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم


 


هل تعلم أن أول من أذن في السماء ؟


جبريل عليه السلام

 


هل تعلم أن أول من قدر الساعات الاثنى عشرة ؟


نوح عليه السلام في السفينة ليعرف مواقيت الصلاة

******

زهقت؟؟ خليك كمان شويه واعطي دينك جزء  من وقتك

 


هل تعلم أن أول من ركب الخيل ؟


هو إسماعيل عليه السلام


  
  


هل تعلم أن أول ما نزل من القرآن الكريم ؟


اقرأ باسم ربك الذي خلق


 


هل تعلم أن أول من خط بالقلم ؟


هو إدريس عليه السلام

 


هل تعلم أن آخر ما نزل من القرآن الكريم ؟


واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 
 


هل تعلم أن أول ما نزل من التوراة ؟


بسم الله الرحمن الرحيم


 

هل تعلم أن أول من جاهد في سبيل الله ؟


إدريس عليه السلام  


هل تعلم أن أعظم آية في القرآن الكريم ؟


آية الكرسي  


من قال (سبحان الله وبحمده) مئة مره غفرت


ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر


  
 

من قال (لآ إله إلآ إنت سبحانك إني كنت من الظالمين) و هو في شده فرج الله  عنه … كما فرج عن يونس عليه السلآم عندما قال هذه الكلمات في بطن الحوت


 


قال عليه الصلاة والسلام كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن


سبحان الله وبحمده


سبحان الله العظيم  


قال ابن القيم رحمه الله


أربعة أشياء تُمرض الجسم


الكلام الكثير * النوم الكثير * والأكل الكثير *الجماع الكثير

 


وأربعة تهدم البدن

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

إلا تنصروه … فقد نصره الله…

كتبها lakhdar zenzoula ، في 27 يناير 2008 الساعة: 07:27 ص

إلا تنصروه … فقد نصره الله…

في التلفزيون الرسمي لفرنسا .. تم طرح استفتاء حول أكثر الاديان قبولاً واستحباباً لدى الناس …

وخلال جولتي في المواقع … قمت بفتح هذا الموقع وقد وجدت هذا الاستفتاء … في موقع التلفزيون الفرنسي …

وبما أنني قد شرفني الله بأن أشارك في هذا التصويت لاني اعتبره يرفع من شأن الاسلام كثيراً … فاني اتمنى ان لا تحرموا نفسكم من اجر المشاركة في التصويت …

لماذا .. حسناُ ..لانك مسلم … لان هذا الذي تدافع عنه هو دينك … لاني انا وانت نعرف بان هذا الدين هو الدين الحق … لان هذا سبث وسيعلم اخرون عن ديننا … لاننا بتصويتنا قد نهدي شخصاً للاسلام … لانك لا تعرف ما هو الاجر والثواب الذي ينتظرك من الله عز وجل … لان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قد تعب وتعذب لنشر هذا الدين افلا يستحق منا لحظات لنعمل على نشره …. لان الله نصر هذا الدين … لان الكثيرين يكرهون ديننا ويخافون منه ويعتبرونه عدوهم الاول …. وحتى ننال الاجر والثواب

واني ساخبرك ….إني لن ارجوك ان تنشر هذا الخبر … بل ولن أرجوك ان تقم بالتصويت …

أتعلم لماذا ؟؟؟؟ ….

 إن لم يكن فيك خيراً لله عز وجل … ولرسول الله صلى الله عليه  وسلم … ولدينك ولامتك … فلا خير فيك لنفسك … ولا حاجة منك ومن تصويتك ….

الموقع هو (( الرابط )) …       http://www.arte.tv/fr/934300.htm

السؤال الاول : اي الديانات تفضل وترتاح لها نفسك وتقتنع بها ؟؟؟

                  ؟ De quelle religion vous sentez-vous le plus proche  

الجواب ه

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

نبذة تعريفية بفضيلة الشيخ أبو جرة سلطاني

كتبها lakhdar zenzoula ، في 25 يناير 2008 الساعة: 21:15 م

مواضيع مختلفةنبذة تعريفية بفضيلة الشيخ أبو جرة سلطاني
رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية

هو أبو قرة (أبو جرة) بن عبد الله السلطاني، من مواليد دائرة الشريعة ولاية تبسة (أقصى الشرق). ولد عام ثورة التحرير الجزائرية سنة 1954.
درس بمسقط رأسه بالكتاب ثم بالمدارس الابتدائية والمتوسطة بمدينة تبسة، ثم انتقل إلى عاصمة الشرق الجزائري (قسنطينة) ليستكمل دراسته الجامعية والعالية ويحتك بالتيارات الثقافية ويقترب من بؤر التوتر الإيديولوجية والسياسية داخل الجامعة وخارجها حيث استكمل بناء شخصيته الثقافية.
حاصل على شهادة ماجستير في الأدب العربي (العصر الجاهلي)، ودراسات عليا في الدعوة الإسلامية (كلية الدعوة والإعلام- قسم الدعوة)، ودراسات عليا في الإعلام، كما يعد رسالة دكتوراه دولة حول (أدب الصحوة)، ودكتوراه دولة ثانية في الاقتصاد حول (سوق الشغل)، عمل أستاذا بجامعة قسنطينة في كلية الآداب منذ عام 1980 إلى عام 1994، وأستاذا مساعدا في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية (1990-1994م) قسم الدعوة والإعلام.

صلته بالحركة الإسلامية

يعتبر الشيخ أبو جرة سلطاني من رجالات الحركة الإسلامية في الجزائر منذ نهاية الستينيات وبداية السبعينيات (1973)، خطب أول جمعة سنة 1970 بمتوسطة بن باديس بتوجيه من الأستاذ أنور عبد المقصود، ثم صار إماما متطوعا وداعية متجولا في كل

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قصتا عاشوراء

كتبها lakhdar zenzoula ، في 18 يناير 2008 الساعة: 13:20 م

قصتا عاشوراء

 

 

لعاشوراء قصتان، قصة قديمة، وأخرى حديثة، وكل واحدة منهما مليئة بالعبر الجليلة والدروس العجيبة، كل واحدة قصة لنبي من أولي العزم من الرسل، وكل واحدة ذات علاقة ببني إسرائيل.

القصة القديمة تبدأ منذ مئات السنين حين تكبر فرعون وكفر، ونكل ببني إسرائيل، فجمع موسى _عليه السلام_ قومه للخروج، وتبعهم فرعون ، فجاء الوحي في ذلك اليوم العظيم بأن يضرب موسى _عليه السلام_ البحر بعصاه "فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ " [الشعراء : 63] فلما رأى فرعون هذه الآية العظيمة لم يتعظ لج في طغيانه ومضى بجنوده يريد اللحاق بموسى _عليه السلام_ وقومه ، فأغرقه الله _عز وجل_ ، ونجى موسى ومن معه من بني إسرائيل ، قال _تعالى_: "وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِين" [الدخان : 30] إلى هنا تنتهي القصة الأولى.

أما القصة الحديثة فهي أيضاً منذ مئات السنين لكنها حديثة قياسا بالقصة الأولى ، وهي أيضاً متعلقة ببني إسرائيل، لكن تعلقها بالمسلمين أهم ، كان اليهود يحتفلون بهذا اليوم، ورآهم الرسول _صلى الله عليه وسلم_ يصومون ذلك اليوم في المدينة، وكان _عليه الصلاة والسلام_ يصومه قبل ذلك، أخرج البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ _رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا_ قَال:َ "قَدِمَ النَّبِيُّ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَال:َ مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى - زاد مسلم في روايته: "شكراً لله _تعالى_ فنحن نصومه"، وللبخاري في رواية أبي بشر "ونحن نصومه تعظيماً له"-. قَال:َ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُم.ْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ" في رواية مسلم: "هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه ، وغرَّق فرعون وقومه".

القصتان مهمتان لنا في هذه الأيام، وحاجتنا إلى ما فيهما من دروس وعبر كبيرة، فهي تمس حياة المسلمين اليومية، وذلك من عدة جوانب نشير إليها فيما يأتي.

ولنبدأ بأصل هذا اليوم في الإسلام وحكمه:
أخرج البخاري عن عَائِشَةَ _رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا_ قَالَت:ْ "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ".

ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم ، وممن قال ذلك مالك وأحمد ، وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ.

قال النووي: "كان النبي _صلى اللّه عليه وسلم_ يصومه بمكة، فلما هاجروا وجد اليهود يصومونه فصامه بوحي أو اجتهاد لا بإخبارهم، وقال ابن رجب: ويتحصل من الأخبار أنه كان للنبي _صلى اللّه عليه وسلم_ أربع حالات: كان يصومه بمكة ولا يأمر بصومه، فلما قدم المدينة وجد أهل الكتاب يصومونه ويعظمونه وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه فصامه وأمر به وأكد، فلما فرض رمضان ترك التأكيد، ثم عز

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي